كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ: فقيل: يصح.
وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

• وجه الصحة:
قال الشيرازي: "لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم" (¬٢).
وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (¬٣).

ونوقش:
بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: خيركم أحسنكم قضاء (¬٤).
وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (¬٥).
وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

• وجه المنع:
أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.
---------------
(¬١) المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨).
(¬٢) المهذب (١/ ٢٩٩).
(¬٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(¬٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(¬٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(¬٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).

الصفحة 148