كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الرابع السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
[م - ٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

• وجه القول بالجواز:
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، والمذهب عند الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

• وجه المنع:
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.

• الراجح:
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٢).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).
(¬٤) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٧٥، ٢٧٦).
(¬٥) أسنى المطالب (٢/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧).
(¬٦) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٩).

الصفحة 155