كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

• وجه القول بالجواز:
أن اللحم يباع بعضه ببعض عن طريق التحري.
واختلف المالكية في صورة التحري الجائزة، فقيل: هي أن يقول له: آخذ منك كل يوم ما إذا تحرى كان وزنه كرطل، أو رطلين مثلًا، ونحو ذلك كما قاله ابن يونس.
وقال ابن زرب: معناه أن يعرض عليه قدرًا من اللحم، وبقول: آخذ منك كل يوم مثل هذا، ويشهد على المثال، وأما على التحري فلا يجوز؛ لأن إدراك الصواب بتحري موجود يشار إليه حسًا، أقرب من إدراكه مشارًا إليه في الذهن موصوفًا (¬١).
بينما نص الإمام الشافعي، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، على اشتراط الوزن، وهذا أضبط (¬٢).
لأن جواز بيع اللحم بالتحري هذا مشروط في المعين المشاهد، أما ما يثبت في الذمة فلا بد من معرفة وزنه.
---------------
= قول مالك؟ أبوزن أم بغير وزن؟ قال: قال مالك: إذا اشترط وزنًا معروفًا فلا بأس، وإن اشترط تحريا معروفًا بغير وزن فإن ذلك جائز. قال ابن القاسم: ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري ... فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن، إذا كان ذلك قدرًا قد عرفوه". وانظر التاج والإكليل (٤/ ٥٣١).
(¬١) الخرشي (٥/ ٢١٢، ٢١٣).
(¬٢) جاء في الأم (٣/ ١١٠): "قال الشافعي -رحمه الله-: من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول: لحم ماعز ذكر خصي، أو ذكر ثني فصاعدًا، أو جدي رضيع، أو فطيم وسمين، أو منق ومن موضع كذا، ويشترط الوزن ... ".
وانظر المغني (٤/ ١٨٨)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص ٤٩٥)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٣٧)، البحر الرائق (٦/ ١٧٢).

الصفحة 159