كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس
[م - ٧٢٥] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والأظهر عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (¬٦)، وهو اختيار أبي ثور (¬٧).

• وجه من قال بالمنع:
الوجه الأول:
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.
---------------
(¬١) المبسوط (١٢/ ١٤١)، المبسوط للشيباني (٥/ ١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٤).
(¬٢) الأم (٣/ ١١٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤).
(¬٣) الروض المربع (٢/ ١٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).
(¬٤) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٤)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٢).
(¬٥) تصحيح الفروع (٤/ ١٧٤).
(¬٦) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(¬٧) اختلاف الفقهاء للطبري (ص ١٣٨).

الصفحة 161