كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

[حسن] (¬١).

وجه الاستدلال:
أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.

الدليل الرابع:
(ح-٥٢٤) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (¬٢).

وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.

الدليل الخامس:
وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة (¬٣).
---------------
(¬١) سبق تخريجه، انظر (ح ٥٩٢، ٥٩٣).
(¬٢) البخاري (٥٢٤٠).
(¬٣) حديث دية الخطأ رواه أحمد (١/ ٤٥٠) من طريق حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن طريق حجاج أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٦)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي في المجتبى (٤٧٢٠)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٨٤، ٥٢٨٥، ٥٢٨٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٧٣، ١٧٥)، والبيهقي في السنن (٨/ ٧٥). وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج. =

الصفحة 165