كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم
[م - ٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وجه المنع عند الحنفية:
الوجه الأول:
أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

ويناقش:
بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

الوجه الثاني:
النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلما فيها، فقد أصبحت مثمنًا.
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء (٢/ ١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٦).
(¬٢) الوسيط (٣/ ٤٣٧).
(¬٣) الفروع (٤/ ١٨٤)، الإنصاف (٥/ ٨٩).

الصفحة 173