كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار
[م - ٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:

القول الأول:
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية (¬٢).

القول الثاني:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٣)، والمذهب عند المالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥)، والمذهب عند الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٦، ١٧)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).
(¬٢) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٨)، روضة الطالبين (٧/ ٤٠٣)، إعانة الطالبين (٣/ ٥١).
(¬٣) اختار أبو يوسف جواز السلم في الخبز وزنًا.
انظر تحفة الفقهاء (٢/ ١٦، ١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).
(¬٤) أجاز المالكية السلم في الخبز ولو عن طريق التحري.
انظر المنتقى للباجي (٦/ ٥٩)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٣٨)، الذخيرة (٥/ ٢٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٦٢).
(¬٥) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ١١٠)، السراج الوهاج (ص ٢٠٨)، روضة الطالبين (٤/ ٣٣)، الوسيط (٣/ ٤٤١).
(¬٦) المغني (٤/ ١٧٧)، الفروع (٤/ ١٧٥)، المبدع (٤/ ١٨١)، الإنصاف (٥/ ٩١)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ١٠٨).

الصفحة 175