كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

القول الثاني:
يجوز السلم مطلقاً، حالًا، ومؤجلًا، وسواء أكان المسلم فيه عنده، أم لم يكن عنده، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

القول الثالث:
يجوز السلم الحال بشرط أن يكون المسلم فيه عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (¬٢).

القول الرابع:
يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).

دليل من قال: لا يجوز السلم حالاً:
الدليل الأول:
(ح -٥٢٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
---------------
= ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولًا واحداً، وإنما تختلف الرواية عنه في مقدار الأجل .. ".
وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (٤/ ١٩٣)، الإنصاف (٥/ ٩٨)،
(¬١) الأم (٣/ ٩٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ٧)، كفاية الأخيار (٢/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥).
(¬٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٣): "ويصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا ... ".
وانظر الإنصاف (٥/ ٩٨)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤).
(¬٣) الإنصاف (٥/ ٩٨)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤).

الصفحة 178