كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

القول الثاني:
ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط (¬١).
وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.

القول الثالث:
قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية (¬٢).

القول الرابع:
قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يوماً، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالباً، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب (¬٣).

القول الخامس:
روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد (¬٤).
---------------
(¬١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٨٧، ٨٨).
(¬٢) انظر المراجع السابقة.
(¬٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الخرشي (٥/ ٢١٠).
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المثتقى للباجي (٤/ ٢٩٧).

الصفحة 192