كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الثاني أن يكون الأجل معلومًا
إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا (¬١).
(ح -٥٢٩) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬٢).
ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة.
---------------
(¬١) المبسوط (١٢/ ١٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٣١)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخيرة (٥/ ٢٥٣)، المغني (٤/ ١٩٤)، الفروع (٤/ ١٨١)، الإنصاف (٥/ ٩٧).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

الصفحة 195