كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الثالث السلم إلى الحصاد والجذاذ
[م - ٧٣٣] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:

القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

واستدل هذا القول:
الدليل الأول:
(ث -٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهراً (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
---------------
(¬١) المبسوط (١٣/ ٢٦، ٢٧)، عمدة القارئ (١٢/ ٦٩)، مختصر المزني (ص ٩٠)، تحفة المحتاج (٥/ ١٠، ١١)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٠)، المهذب (١/ ٢٩٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٥)، المغني (٤/ ١٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).
(¬٢) المصنف (١٤٠٦٦).
(¬٣) رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥) من طريق الثوري.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٩٠) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم به.
كما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس. وشريك سيء الحفظ.

الصفحة 197