كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
الدليل الثاني:
أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.
القول الثاني:
يجوز، وهو مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وجه القول بالجواز:
أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.
الراجح من الخلاف:
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٥٢٨، ٥٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٥٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخير؛ (٥/ ٢٥٤).
(¬٢) المغني (٤/ ١٩٤).
الصفحة 198
580