كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الذمة، وإن كان الحنفية لا يجيزون تأجيل المعين، بل يجب أن يكون حالًا عندهم. وقد نص العيني في عمدة القارئ على أن يكون المسلم فيه موصوفًا في الذمة (¬١).
وقولهم (بعاجل) إشارة إلى وجوب تسليم الثمن في مجلس العقد؛ لأن تأجيل الثمن، والمبيع مؤجل يجعل العقد من باب بيع الدين بالدين المتفق على منعه، وهو ما يسمى ابتداء الدين بالدين.

تعريف المالكية:
عرفه القرطبي بقوله: "بيع معلوم في الذمة، محصور بالصفة، بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم" (¬٢).
فهذا التعريف موافق لتعريف الجمهور إلا في قوله (أو ما هو في حكمها) أي في حكم العين الحاضرة، حيث يرى المالكية أنه يجوز تأخير قبض رأس مال السلم يومين، أو ثلاثة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، بينما يرى الجمهور أنه لا يجوز التفرق قبل قبض الثمن في مجلس العقد.

تعريف الشافعية:
عرفه النووي بقوله: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا (¬٣).
وعرفه بعض الشافعية: تسليم عاجل في عوض، لا يجب تعجيله (¬٤).
---------------
(¬١) عمدة القارئ (١٢/ ٦١).
(¬٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٨).
(¬٣) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٤١).
(¬٤) فتح العزيز شرح الوجيز (٩/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١١٥).

الصفحة 20