كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم (¬١).

وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطاً لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.

الدليل الثاني:
أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.

القول الثاني:
ذهب الحنفية (¬٢)، والثوري (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.

فلا يجوز السلم في:
(١) ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.
(٢) وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.
---------------
(¬١) البخاري (٢٠٩٤)، صحيح مسلم (٣٠١٠).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤١٣)، المبسوط (١٢/ ١٣٤).
(¬٣) المغني (٤/ ١٩٦).
(¬٤) المرجع السابق.

الصفحة 202