كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

دليل الحنفية ومن معهم:
الدليل الأول:
(ح-٥٣١) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

وأجيب عن الحديث بجوابين:
الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور (¬٣)، ويدل لمذهب المالكية:
(ح-٥٣٢) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح (¬٤).
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٤٦٧).
(¬٢) رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٠١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤) رقم: ٢٩١٠٧ وابن ماجه (٢٢٠٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به.
وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به.
(¬٣) المدونة (٤/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(¬٤) البخاري (٢٢٤٨).

الصفحة 203