كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

فهذا سلم في شيء معين من بستان معين، وهو من بيع المعين، وسمي سلمًا؛ لأنه يقدم الثمن، والمثمن قد يبقى إلى الجذاذ، وشرط جواز هذا أن يبدو صلاحه، وأما إذا كان السلم في شيء غير معين، فلا يشترط ذلك (¬١).
(ح-٥٣٣) ويؤيده ما رواه ابن حبان وغيره من طريق محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده في قصة إسلام زيد بن سعنة، أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان، قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقًا مسماة، إلى أجل مسمى (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).

الدليل الثاني:
أن كل وقت يجوز أن يكون محلًا للتسيلم، وذلك لأن المسلم إليه قد يموت قبل حلول الأجل، فإذا مات حلت الديون التي في ذمته، ووجب عليه وفاؤها قبل قسمة التركة، فاقتضى أن يكون وجود المسلم فيه من حين العقد، إلى وقت التسليم، فلو لم يشترط ذلك ومات المسلم إليه قبل أن يحل الأجل، فربما يتعذر تسليم المسلم فيه، فيؤول ذلك إلى الغرر.
---------------
(¬١) انظر فتح الباري (٤/ ٤٣٣).
(¬٢) رواه ابن حبان (٢٨٨)، والطبراني (٥١٤٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٣٣٠)، والحاكم (٣/ ٦٥٤، ٦٠٥).
وهو في سنن ابن ماجه (٢٢٨١) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمَّد بن حمزة به.
(¬٣) في إسناده حمزة بن محمَّد بن يوسف، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابنه محمَّد، فهو مجهول.
كما أن في إسناده محمَّد بن حمزة. قال عنه أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٦). وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات.

الصفحة 204