كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الثاني جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه
[م - ٧٣٦] لا يشترط فيمن يسلم في التمر أن يكون عنده نخل، ولا يشترط فيمن يسلم في الحبوب، أن يكون عنده زرع، وهكذا.
(ح-٥٣٤) لما رواه البخاري في صحيحه من طريق محمَّد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، - رضي الله عنه -، فقالا: سله هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة، والشعير، والزيت، في كليل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أهله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم نسألهم، ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية للبخاري، قال محمَّد بن أبي مجالد: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عيد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
وحديث ابن عباس المتفق عليه: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) (¬١).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

الصفحة 207