كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

فاشتراطه باطل مفسد للعقد، وقد أجبنا على مذهبه في باب الشروط الجعلية، فأغنى عن إعادته هنا (¬١).

الراجح:
أرى أن تعيين مكان الوفاء ليس شرطاً يتوقف عليه صحة العقد؛ لأن مكان الإيفاء أمر خارج عن العقد، وإذا صح العقد تعين موضع العقد مكانًا للإيفاء، فإن كان غير صالح كان أقرب مكان لموضع العقد، على أن المبيع إذا كان لحمله مئونة ينبغي ذكر مكان الإيفاء قطعاً للنزاع، ولا يجب، والله أعلم.
---------------
(¬١) المحلى، مسألة: ١٦١٧.

الصفحة 212