كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
الدليل الأول:
(ح-٥٣٥) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (¬١).
[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثاني:
ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال -رحمه الله-؛ "أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا" (¬٣).

ويناقش:
بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والاجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.
---------------
= وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٢٢٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٥)، وانظر التاج والإكليل (٤/ ٥٤٢).
(¬١) سنن أبي داود (٣٤٦٨).
(¬٢) الحديث أخرجه أبو داود، كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠)، ورواه ابن ماجه (٢٢٨٣) وفي إسناده: عطية بن سعد الكوفي، وهو ضعيف.
قال البيهقي: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. اهـ إشارة منه إلى عدم صحته.
وقال في خلاصة البدر المنير (٢/ ٧١): "رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف".
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٢٥): "وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف، والاضطراب".
(¬٣) المغني (٤/ ٢٠١).

الصفحة 215