كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الدليل الثالث:
استدل الشافعية بأن دين السلم لم يقبض، وقد جاء النهي عن بيع ما لم يقبض، جاء في نهاية المحتاج: "ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة، نحو المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه قبل قبضه، بغير نوعه، أو وصفه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض" (¬١).

ويناقش:
بأن بيع ما لم يقبض قد وقع الإجماع على منعه في الطعام الذي يحتاج إلى استيفاء من كيل، أو وزن، واختلفوا فيما عدا ذلك -وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل سابق من هذا الكتاب -وقياس مسألتنا هذه على مسألة بيع الدين على غير من هو عليه قياس مع الفارق.

الدليل الرابع:
علل بعضهم المنع لكون المبيع لم يدخل في ضمان بائعه، فلم يجز بيعه قبل قبضه.
قال ابن قدامة: "ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ... لأنه مبيع، لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه" (¬٢).

ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم أن المسْلِم إذا باع المسْلَم فيه على غير من هو عليه، أنه قد باع شيئاً
---------------
(¬١) نهاية المحتاج (٤/ ٩٠).
(¬٢) الكافي (٣/ ١٢٠).

الصفحة 216