كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الباب الأول في حكم السلم
الفصل الأول في الأدلة علي مشروعية السلم
إذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة، جاز أن يثبت المبيع في الذمة؛ لأنه أحد العوضين، فما جاز في الثمن جاز في المثمن.

[م - ٦٨٨] الأدلة على مشروعية السلم:

الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، فالآية بعمومها تشمل جميع المداينات.
(ث- ٩٢) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله، وأذن فيه، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] (¬١).
[حسن] (¬٢).
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٤٨١).
(¬٢) ومن طريق هشام أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٤)، والطبري في تفسيره (٣/ ١١٦).
وأخرجه الشافعي في مسنده (ص ١٣٨)، والحاكم في المستدرك (٣١٣٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٩) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٢) من طريق أيوب. =

الصفحة 23