كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

وجهه: أنه أعطاه من جنس حقه، وفيه زيادة لا تتميز، فأشبه ما لو أسلم في نوع رديء فأعطاه من ذلك النوع جيداً، فإنه يلزمه قبوله.
وقيل: يحرم، وهو الأظهر عند الشافعية (¬١).
لأنه يشبه الاعتياض عن المسلم فيه، وهو غير جائز.
والأظهر أن ذلك جائز، وليس بواجب.
هذه هي الحالات التي يجوز لرب السلم قبول المسلم فيه، ولا يلزمه، والله أعلم.
---------------
(¬١) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٤).

الصفحة 239