كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: "فيها -يعني الآية- فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم، أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان" (¬١).

الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم نوعًا من البيع (¬٢).

الدليل الثالث:
(ح-٥١٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬٣).
وفي رواية للبخاري: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم يسلفون في الثمار السنتين،
---------------
= وأخرجه البيهقي (٦/ ١٨) من طريق شعبة.
كما أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٤) من طريق معمر.
وأخرجه ابن حجر بإسناده في تغليق التعليق (٣/ ٢٧٦) من طريق همام بن يحيى. كلهم عن قتادة به.
قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٢): "وقد علقه البخاري، وأوضحته في تغليق التعليق".
يقصد قول البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن".
(¬١) تفسير السعدي (ص ١١٨).
(¬٢) مواهب الجليل (٤/ ٥١٤).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

الصفحة 24