كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬١).
وفي رواية للبخاري: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (¬٢).

الدليل الرابع:
(ح-٥١٣) روى البخاري بإسناده من طريق شعبة، عن ابن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -، فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك (¬٣).
ورواه البخاري من طريق الشيباني، حدثنا محمَّد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة، قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة، والشعير، والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته، فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم نسألهم، ألهم حرث، أم لا؟ (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري (٢٠٩٤)، ومسلم (٣٠١٠).
(¬٢) البخاري (٢٠٦٨).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٠٨٧).
(¬٤) البخاري (٢٠٨٨).

الصفحة 25