كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

وهذا يدل على أن تعاطي السلم لم يكن فيه خلاف بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر التشريع وبعده.

الدليل الخامس:
من الإجماع، نقل الإجماع الشافعي، قال في الأم: "والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه" (¬١).
وقال القرطبي - رحمه الله-: "والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه - عليه السلام -، عن بيع ما ليس عندك ... " (¬٢).
وقال النووي: "أجمع المسلمون على جواز السلم" (¬٣).
وممن حكى الإجماع الزيلعي في تبيين الحقائق (¬٤)، وابن قدامة في المغني (¬٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٦)، وغيرهم.
وقال ابن حجر: "اتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب" (¬٧).
ولا أدري ما صحة ما ينسب عن ابن المسيب، ذلك أن في مدونة مالك، ومصنف ابن أبي شيبة ما يدل على أنه يرى جواز السلم في الجملة (¬٨).
---------------
(¬١) الأم (٣/ ٩٤).
(¬٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩)، وانظر الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٢٤).
(¬٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١).
(¬٤) تبيين الحقائق (٤/ ١١٠).
(¬٥) المغني (٤/ ١٨٥).
(¬٦) بداية المجتهد (٢/ ١٥١).
(¬٧) فتح الباري (٤/ ٤٢٨).
(¬٨) المدونة (٤/ ٣)، والمصنف (٤/ ٣٩٣)، (٤/ ٢٧٢)، (٤/ ٤١٨).

الصفحة 26