كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفصل الثالث عقد السلم جار على وفق القياس
[م - ٦٩٠] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد السلم، فقد اختلفوا هل هذه الإباحة متفقة مع القياس، وقواعد الشريعة، أم أنها مخالفة للقياس، وإنما شرع على سبيل الرخصة على قولين:

القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عقد السلم شرع رخصة، وأنه مخالف للقياس، وأنه مستثنى من النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:
(ح-٥١٤) ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ورخص في السلم (¬٢).
[لا أصل له بهذا اللفظ، قال في العناية: هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الخفية: البحر الرائق (٦/ ١٦٩)، المبسوط (٢١/ ٩٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٣١٦).
وفي مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٤).
وفي مذهب الشافعية: كفاية الأخيار (١/ ٢٩٤)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ١٩٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٢).
وفي مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٨١)، المغني (٤/ ١٩٣).
(¬٢) انظر المبسوط (١٢/ ١٢٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩).
(¬٣) جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٩٤) قال: محمَّد بن العز الحنفي في =

الصفحة 33