كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الدليل الثاني:
السلم على خلاف القياس؛ لأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.
قال ابن نجيم: "وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا ... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم" (¬١).
ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: "وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (¬٢).
وفي الفتاوى الهندية: "وأما شرائط الانعقاد، فأنواع: منها في العاقد ... ومنها في المبيع، وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (¬٣).
وقال القرافي المالكي في الفروق: "بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم" (¬٤).
---------------
= حواشي الهداية: هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث، وكأنه من كلام واحد من الفقهاء".
وجاء في فتح القدير (٧/ ٧١): "الذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، رواه أصحاب السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف وبيع، إلى أن قال: ولا بيع ما ليس عندك.
قال الترمذي: حسن صحيح، وتقدم.
والرخصة في السلم رواه الستة، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث".
(¬١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٩).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(¬٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٢).
(¬٤) الفروق (٣/ ٢٩٦).

الصفحة 34