كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
* دليل من قال: ليس له أجرة مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح- ٥٥٠) ما رواه الإِمام أحمد، قال: حدثنا أبو كامل، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ... الحديث (¬١).
[ضعيف، والمعروف عن إبراهيم، عن أبي سعيد من قوله، وهو مع ذلك منقطع] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٣/ ٥٩).
(¬٢) وأخرجه أحمد (٣/ ٦٨) قال: حدثنا سريج. وأخرجه أيضًا (٣/ ٧١) قال: حدثنا حسن.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٨١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
أربعتهم (أبو كامل، وسريج، وحسن بن موسى، وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي به.
وخالف شعبة حماد بن سلمة، فرواه النسائي (٣٨٥٧) وفي الكبرى (٤٦٧٣) من طريق شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. وهذا موقوف مع أنه منقطع، إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد.
ورواه الثوري عن حماد بن أبي سليمان مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً مما يبين أن التخليط كان من حماد بن أن أبي سليمان عليه رحمه الله وليس من حماد بن سلمة.
فرواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (٢١١٠٩) من طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره. وهذا موقوف منقطع.
وقال عبد الرزاق كما في المصنف (١٥٠٢٤) قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من استأجر أجيرًا فليسم له أجره؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٠٢٣)، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد (يعني ابن أبي سليمان) عن إبراهيم، وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من استأجر أجيرًا فليسم له إجارته.=