كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
الدليل الثالث:
(ح-٥٥٢) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق محمَّد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (¬١).
[أكثر طرقه لا تخلو عن ضعف، وبعضها ضعيف جدًا، وأرجو أن يكون حسناً بمجموع طرقه] (¬٢).
---------------
(¬١) مشكل الآثار (٣٠١٤).
(¬٢) هذا الإسناد هو أمثل إسناد روي فيه هذا الحديث، ورجاله ثقات إلا محمَّد بن عمار ابن حفص المؤذن والأكثر على أنه لا بأس به.
قال فيه أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. الجرح والتعديل (٨/ ٤٣).
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس به بأس، يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال علي بن المديني: ثقة. تهذيب الكمال (٢٦/ ١٦٤). لسان الميزان (٧/ ٣٦٩).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٦) وقال: كان ممن يخطئ ويتفرد.
وذكره البخاري في الضعفاء. وقال فيه الذهبي: تكلم فيه البخاري وغيره، ووثق. المغني في الضعفاء (٢/ ٦١٨).
وذكر ابن عدي في الكامل أحاديث منها هذا الحديث وعده من منكراته، وقال: وهذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار هذا. الكامل (٦/ ٢٣٠).
وجاء في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٦): "قال ابن طاهر: يعرف محمَّد بن عمار بهذا وليس بالمحفوظ". وانظر نصب الراية (٤/ ١٣٠).
والحديث رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٢١)، والبيهقي (٦/ ١٢١) من طريق محمَّد بن عمار المؤذن به.
ورواه أبو يعلى (٦٦٨٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٧٩)، والبيهقي (٦/ ١٢١) وتمام في الفوائد (٤٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ٣٠) من طريق عبد الله بن جعفر، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وهو ضعيف.=