كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفصل الرابع السلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
[م - ٦٩١] ورد النهي عن بيع ما ليس عند البائع، وأصح هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو.
(ح-٥١٥) فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف، وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
وأما حديث حكيم بن حزام، وإن كان أشهر من حديث عبد الله بن عمرو إلا أن فيه اختلافًا في ألفاظه.
(ح-٥١٦) فقد رواه أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.
[وهذا إسناد منقطع يوسف لم يدرك حكيم بن حزام].
ورواه أبو داود الطيالسي، من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه (¬٣).
---------------
(¬١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(¬٣) مسند أبي داود الطيالسي (١٣١٨).

الصفحة 41