كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند الحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد" (¬١).
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٠٥).

الصفحة 451