كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
قال ابن رشد: "فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك" (¬١).
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (¬٢).
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٣٤).
(¬٢) المجموع (١١/ ٣٦٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٨)، المهذب للشيرازي (١/ ٢٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٥٥، ٥٦).