كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
وقيل: لا ينتهي العقد بموت المقاول (الأجير المشترك)، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
* وجه قول الحنفية ومن معهم:
بأن عقد الإجارة قد يتجدد انعقاده ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة، فالمنفعة التي يستحقها رب العمل بالعقد هي التي تحدث على ملك الأجير، فإذا مات فإن ما يحدث من المنافع يكون ملكاً لوارثه فلا ينفذ فيه عقده.
وأجاب الجمهور:
هذا الإيراد يرد على مذهب المالكية الذين يقولون بأن الأجرة تستحق شيئًا فشيئاً بقدر ما يقبض من المنفعة، أما الشافعية والحنابلة الذين يقولون: إن الأجرة تملك بالعقد فلا يرد عليهم هنا القول (¬٢)؛ لأنهم يقولون: إن المقاول قد ملك الأجرة، وصاحب العمل قد ملك المنفعة بالعقد، وإذا كانت المنفعة مستحقة في ذمة الأجير لم تسقط بالموت كالدين، فيجب استيفاء المنفعة من تركة الأجير، ولا يحق لورثته الإعراض على عقود مورثهم، فإنها من جملة ما ورثوه.
---------------
= قال في بداية المجتهد (٢/ ١٧٣): "هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين، أعني المكري، أو المكتري، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا ينفسخ، ويورث عقد الكراء. وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ ... ".
(¬١) التاج والإكليل (٤/ ٤١٨)، القوانين الفقهية (ص ١٨٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١١٣)، بداية المجتهد (٢/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٦)، تحفة المحتاج (٦/ ١٨٧)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٧)، الفروع (٤/ ٤٤٢)، المغني (٥/ ٢٧١)، الإنصاف (٦/ ٦٤).
(¬٢) فتح الوهاب (١/ ٤٢٣)، حاشية الجمل (٣/ ٥٣٥)، المغني (٥/ ٢٥٧)، كشاف القناع (٤/ ٤٠)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٢٤، ٤٢٥).