كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

ويستثنى من ذلك ما إذا شرط عينه كأن تخيط لي هذا الثوب، فهاهنا لا يقيم غيره مقامه، بل يخير المستأجر بين الفسخ والصبر حتى يتبين الحال، والله أعلم" (¬١).
****
---------------
(¬١) شرح الزركشي (٢/ ١٨٢).

الصفحة 474