كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

وقد تضمن القرار ما يلي: "إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ... " (¬١).
والصحيح أن رقم القرار ٦٧ (٣/ ٧) وليس ٦٥ (٣/ ٧) فتنبه. والله أعلم.
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٧١).

الصفحة 509