كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

عقد المناقصات
* تمهيد*
المبحث الأول تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة
تعريف المناقصة اصطلاحًا:
المناقصة لم تعرف في الفقه الإِسلامي، فهي طريقة جديدة مستحدثة، وإنما عرفتها القوانين الإدارية، ويقابلها عقد المزايدة الوارد في السنة وفي كلام الفقهاء.
وقد جاء في الموسوعة الكويتية: "لم نطلع على ذكر له (يعني بيع المناقصة) في كتب الفقه بعد التتبع، ولكن يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل" (¬١).
عرفها مجمع الفقه الإِسلامي بقوله: "المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة" (¬٢).
ويعترض على التعريف بأنه لم يتضمن سوى التزام أحد طرفي المناقصة، ولم يتضمن التزام الطرف الآخر، لذا أرى أن يضاف إلى التعريف النص التالي: "في
---------------
(¬١) الموسوعة الكويتية (٩/ ٩).
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٧٢).

الصفحة 527