كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفصل الثالث في تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل
[ن-٥٢] المناقصة إنما أعلنت من أجل الحصول على أرخص الأسعار،
والسؤال: هل يحق لصاحب المناقصة أن يفضل صاحب العطاء الأعلى مقدماً له على صاحب العطاء الأقل؟

وللجواب عن ذلك نقول:
لما كانت المناقصة من العقود المستحدثة لم يمكن البحث فيها من خلال كلام الفقهاء المتقدمين، إلا أنه يمكن لنا أن نتلمس حكم هذه المسألة من كلامهم في بيع المزايدة، باعتبار أن أحكامهما متقاربة، وللفقهاء فيها قولان:

القول الأول:
للبائع أن يعطيها لمن شاء، ولو زاد غيره عليه، وهو مذهب المالكية ..
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: "وهو -يعني البائع- مخير في أن يمضيها لمن شاء، ممن أعطى فيها ثمناً، وإن كان غيره قد زاد عليه" (¬١).

* وجه القول بذلك:
لما عرض المتقدم عطاء لزمه ذلك العطاء، وليس وجود عطاء أكثر منه يعتبر إبراء له مما تقدم به، فإن قال المشتري: طلبت الزيادة وقد وجدتها فبع سلعتك من الذي زاد علي فيها.
---------------
(¬١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٧٦).

الصفحة 549