كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

المبحث الثاني في انعقاد السلم بلفظ البيع
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (¬١).
[م - ٦٩٦] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟
فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسمين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.
وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).
---------------
(¬١) انظر بدائع الصنائع (٣/ ١٥٢)، الفتاوى الكبرى (٥/ ١٠١).
(¬٢) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١)، تبيين لحقائق (٤/ ١١٠)، البحر الرائق (٦/ ١٦٨)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٢).
وفي مذهب المالكية: منح الجليل (٥/ ٣٣١)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٤).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩٧)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٦).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي (٢/ ١٠٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٨).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١).
(¬٤) المهذب (١/ ٢٩٧)، إعانة الطالبين (٣/ ١٦، ٤٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٢)، وقال في السراج الوهاج (ص ٢٠٥): "السلم ... هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم، فيختص بهذا اللفظ على الأصح".
وقال في أسنى المطالب (٢/ ١٢٢) ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا -يعني السلم- والنكاح" وهذا دليل على أن الأصح عند الشافعية أنه يشترط له صيغة السلم أو السلف، وإذا كان بلفظ البيع انعقد بيعًا، ولم ينعقد سلمًا.

الصفحة 55