كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

في أخذ قيمته، ولكن الغالب في دفاتر الشروط أن يكون النفع فيه عائدًا فقط إلى الجهة الداعية للمناقصة.

الوجه الثاني:
أن المناقصين إذا دفعوا قيمة الدفتر فإن واحدًا منهم فقط هو الذي سيفوز بالعقد، وترسو عليه المناقصة، فما وجه تحميل سائر المناقصين بالتكلفة أو بالثمن؟ (¬١).

ويجاب:
بأن هذا التعليل يصلح وجهًا لمن قال: يتحمل دفع تكاليف الدفتر من رسا عليه العطاء دون غيره، ولا يصلح أن يكون دليلًا أو تعليلًا لمن قال: يجب أن تتحمل الجهة الداعية للمناقصة قيمة الدفتر.

القول الثاني:
يجب أن يتحمل دفع تكاليف دفتر الشروط من وما عليه العطاء وحده دون غيره. وقد قال به مجموعة من المشايخ منهم فضيلة الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (¬٢).

وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن المناقص الذي رست عليه المناقصة هو المستفيد الوحيد من هذا الدفتر دون غيره، فأخذ تكاليف الدفتر من غيره يعتبر أخذًا له بلا مقابل، وهذا يعد من
---------------
(¬١) مناقصات العقود الإدارية - رفيق المصري (ص ٥٢، ٥٣).
(¬٢) عقد المزايدة بين الشريعة الإِسلامية والقانون - عبد الوهاب أبو سليمان - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثامنة (٢/ ١١٨).

الصفحة 558