كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الرابع: خيار العيب
[م - ٧٠٠] حق المسلِم (المشتري) أن يستلم المسلَم فيه (المبيع) خاليًا من العيوب.
فإذا وجد المسلِم عيبًا في المسلَم فيه، فإن له خيار العيب، إن شاء تجوز به، وإن شاء رده، وأخذ بدله سليمًا؛ لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة، فإذا لم يرض بالمعيب رجع إلى ما في الذمة، فإن تعذر البدل ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ، أو الصبر إلى أن يقدر على بديل سليم؛ لأن حقه في السليم دون المعيب (¬١).
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣)، المهذب (١/ ٤٠٥)، الوسيط (٤/ ١٨٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٩).

الصفحة 69