كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الرابع: خيار العيب في عقد السلم.
الفصل الثاني: الركن الثاني (العاقدان).
الفصل الثالث: في الركن الثالث (في المعقود عليه).
الباب الثالث: في شروط المعقود عليه.
الفصل الأول: في الشرط العائد على البدلين معًا.
الشرط الأول: ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة.
الشرط الثاني: في كون المسلم فيه أو عوضه منفعة.
الفصل الثاني: في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم.
الشرط الأول: أن يكون رأس المال معلومًا.
المبحث الأول: أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة.
المبحث الثاني: أن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة.
الشرط الثاني: أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد.
الفرع الأول: في قبض رأس المال وتأخير بعضه.
الفرع الثاني: جعل ما في الذمة رأس مال لسلم.
الفرع الثالث: جعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم.
الفصل الثالث: في الشروط العائدة إلى المسلم فيه.
الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه دينًا.
الشرط الثاني: العلم بالمسلم فيه.
المبحث الأول: العلم بالمسلم فيه بضبط مقداره.

الصفحة 7