كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)
الفصل الثاني الركن الثاني (العاقدان)
إذا كنا تكلمنا عن الصيغة في الفصل الأول، فنتناول في الفصل الثاني أحكام العاقد الذي يباشر الإيجاب والقبول.
والعاقدان في عقد السلم هما:
١ - رب السلم، أو المسلِم (المشتري).
٢ - المسلَم إليه (البائع).
ويشترط في العاقدين شروط منها:
الشرط الأول:
[م - ٧٠١] أهلية العاقد، فلا يصح بيع مجنون، وسكران، ومعتوه، وسفيه، وصبي غير مميز، أو مميز بغير إذن وليه.
الشرط الثاني:
[م - ٧٠٢] أن يكون العاقد مختارًا (أي راضيًا)، وأن يكون هذا الرضا سالمًا من العيوب التي تنافي الاختيار أو تقدح فيه من إكراه، أو غلط، أو تدليس، أو غبن.
الشرط الثالث:
[م - ٧٠٣] أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه، أو مأذونًا له فيه، وفي بيع الفضولي وشرائه خلاف بين الفقهاء.
وقد تناولت هذه المسائل، وما يتفرع عنها في عقد البيع، فأغنى عن إعادتها هنا.