كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفصل الثاني الركن الثاني (العاقدان)
إذا كنا تكلمنا عن الصيغة في الفصل الأول، فنتناول في الفصل الثاني أحكام العاقد الذي يباشر الإيجاب والقبول.
والعاقدان في عقد السلم هما:
١ - رب السلم، أو المسلِم (المشتري).
٢ - المسلَم إليه (البائع).
ويشترط في العاقدين شروط منها:

الشرط الأول:
[م - ٧٠١] أهلية العاقد، فلا يصح بيع مجنون، وسكران، ومعتوه، وسفيه، وصبي غير مميز، أو مميز بغير إذن وليه.

الشرط الثاني:
[م - ٧٠٢] أن يكون العاقد مختارًا (أي راضيًا)، وأن يكون هذا الرضا سالمًا من العيوب التي تنافي الاختيار أو تقدح فيه من إكراه، أو غلط، أو تدليس، أو غبن.

الشرط الثالث:
[م - ٧٠٣] أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه، أو مأذونًا له فيه، وفي بيع الفضولي وشرائه خلاف بين الفقهاء.
وقد تناولت هذه المسائل، وما يتفرع عنها في عقد البيع، فأغنى عن إعادتها هنا.

الصفحة 71