كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار صاحبي أبي حنفية (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣) وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته.
وهذا قول للشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.
فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.
---------------
(¬١) المدونة (٤/ ١٥، ٤٠) مواهب الجليل (٤/ ٥١٦) التاج والإكليل (٤/ ٥١٦) واستثنى المالكية الدراهم والدنانير، فلا بد من معرفة قدرها، ولا يكفي الإِسلام فيها جزافًا.
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١، ٢٠٢).
(¬٣) قال في مغني المحتاج (٢/ ١٠٤): "ورؤية رأس المال المثلي تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، كالثمن، والمبيع ... وأما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعًا ... ".
وانظر روضة الطالبين (٤/ ٥، ٦)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، السراج الوهاج (ص ٢٠٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٧).
(¬٤) المغني (٤/ ١٩٨)، وجاء في المبدع (٤/ ١٩٥): "وهل يشترط كونه معلوم القدر، والصفة، كالمسلم فيه، أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين، كذا في المحرر، والفروع.
أحدهما: يشترط ذلك، قاله القاضي، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، وجزم به في الوجيز؛ لأنه عقد يتأخر بتسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض.
والثاني: لا يشترط، وهو ظاهر الخرقي، ومال إليه في المغني، والشرح؛ لأنه عوض مشاهد، فلم يحتج إلى معرفته كبيوع الأعيان".
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٤)، روضة الطالبين (٤/ ٥، ٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ١٧).
(¬٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧)، الروض المربع (٢/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٤)، المغني (٤/ ١٩٨)، الكافي (٢/ ١١٥)، منار السبيل (١/ ٣٢٤).

الصفحة 84