كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الشرط الثاني أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد
هل تعيين رأس مال السلم يكفي عن قبضه؟
وهل المعين يعتبر دينًا بتأخيره، أو أن الدين خاص بما تعلق في الذمة؟
[م - ٧٠٨] وقع خلاف بين المالكية والجمهور حول وجوب تسليم الثمن في مجلس العقد، بعد اتفاقهم على ما يلي:
قال ابن عبد السلام من المالكية: "لم أعلم خلافًا في كون تسجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟ " (¬١).
وقال الغزالي: "لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًا، ولم يعينه، ثم عينه في المجلس كفاه؛ لأن المجلس كالحريم، فله حكم الابتداء" (¬٢).
وقال في تهذيب الفروق: "اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد الثمن في المدة الكثيرة مطلقًا، لا باشتراط، ولا بدونه، واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة ... " (¬٣).
وقال ابن رشد في المقدمات: "وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط، فذلك لا يجوز باتفاق، كان رأس المال عينًا أو عرضًا ... " (¬٤).
واتفقوا على أن عقد السلم ينعقد صحيحًا بدون قبض رأس المال، فليس
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٥١٤)، منح الجليل (٥/ ٣٣٢).
(¬٢) الوسيط (٣/ ٤٣٦).
(¬٣) تهذيب الفروق (٣/ ٢٩١).
(¬٤) مقدمات ابن رشد (٢/ ٢٨).

الصفحة 89