كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

الفرع الثاني: أن يكون الأجل معلومًا.
الفرع الثالث: السلم في الحصاد والجذاذ.
الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول أجله.
الفرع الأول: السلم في المعدوم عند العقد.
الفرع الأول: جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه.
الشرط الخامس: في تعيين مكان الإيفاء.
الباب الرابع: في الأحكام المترتبة على عقد السلم.
الفصل الأول: في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه.
الفصل الثاني: في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه.
الفصل الثالث: في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه.
الفصل الرابع: في إيفاء المسلم فيه.
الفرع الأول: حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة.
الفرع الثاني: إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل.
الفصل الخامس: توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل.
الفصل السادس: الإقالة في عقد السلم.
فرع: في استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة.
الفصل السابع: في تقسيط المسلم فيه على نجوم.
الفصل الثامن: في السلم الموازي.
المبحث الأول: في تعريف السلم الموازي.

الصفحة 9