كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 8)

• دليل الجمهور على اشتراط القبض في المجلس:
الدليل الأول:
(ح-٥١٨) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:
قال الشافعي في تفسير قوله (من أسلف فليسلف)، قال: "إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع، ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه" (¬٢).
وقال الرملي: "ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال: أي تعجيلة، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها" (¬٣).

الدليل الثاني:
أنه إذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد تحول إلى بيع الدين بالدين بالصورة المتفق على منعها.
"قال أحمد: لم يصح منه -أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ- حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلًا، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع".
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).
(¬٢) الأم (٣/ ٩٥).
(¬٣) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ١٢٢).

الصفحة 91