كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 8)

13501 - حَدثنا ابن حماد، حَدثنا إسماعيل بن حماد، عن علي بن المديني قال: في حديث شُعبَة عن الحكم عن مقسم، قال: إذا أصاب المحرم الصيد فلم يكن عنده جزاء. قال شُعبَة في الحديث: أخبرني أَبَان، وأَبو مريم. قال علي: أَبَان هذا ابن تغلب، وأما أَبو مريم فاسمه عَبد الغفار، وكان لشعبة فيه رأي، وتعلم منه، زعموا، توقيف الرجال، ثم ظهر منه رأي رديء في الرفض، فترك حديثه.
وسمعت أحمد بن مُحمد بن سعيد يثني على أبي مريم ويطريه، ويجاوز الحد في مدحه حتى قال: لو ظهر (1) علم أبي مريم وخرج حديثه لم يحتج (2) الناس إلى شُعبَة.
قال الشيخ: وابن سعيد حيث مال هذا الميل الشديد لإفراطه في التشيع، وقد روى شُعبَة عن أبي مريم هذا حديثين: أحدهما عن نافع، عن ابن عُمر رضي الله عنهما، والآخر عن عَطاء، عن جابر رضي الله عنهما.
13502 - حَدثنا مُحمد بن يوسف بن عاصم، حَدثنا يوسف بن موسى، حَدثنا جَرير، عن عَبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر، قال: ذُكِر عِنْدَهُ الذي كان عطاء وطاوُوس يقولان، عن جابر بن عَبد الله رضي الله عنهما؛ في الذي أعتقه مولاه في عهد النبي صَلى الله عَليه وسلم، كَان أَعتَقَهُ عن دُبُرٍ، فأمر أن يبيعه ويقضي دينه، فباعه بِثَمَانِمِئَة درهم.
قال أَبو جعفر: شهدت هذا الحديث من جابر، فقال: إِنمَا أَذِن فِي بَيع خِدْمَتِهِ.
_حاشية__________
(1) تصحفت في طبعة الرشد إلى: «اثشر» كذا، وهو على الصواب في طبعة دار الكتب العلمية.
(2) كذا في طبعة الرشد: «يحتج»، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «يحتاج».

الصفحة 422