كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 8)
13930 - وقال لنا أَبو يَعلَى: وفي كتابي، بخطي، في موضعين؛ في موضع ليس فيه: «ولا نكاح إلا بولي»، وفي موضع فيه: «ولا نكاح إلا بولي»، وهذا إنما هو: «لا طلاق قبل نكاح» بهذا الإسناد.
13931 - حَدثنا الفضل، حَدثنا كثير الحذاء، حَدثنا بَقِية، عن إسحاق بن عَبد الرحمن، عن مكحول، عن سمرة، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وإذا أنكح المراة وليان، فالأول أحق بالنكاح.
وهذا حدثناه غيره عن كثير، وليس فيه: «ولا نكاح إلا بولي»، زاده فيه الأحدب.
13932 - حَدثنا الفضل، حَدثنا مُحمد بن منصور الطوسي، حَدثنا شاذان، حَدثنا شُعبَة، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسلم: من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
13933 - وحدثناه المطرز، عن مُحمد بن منصور، بهذا الإسناد؛ «مُر على النبي صَلى الله عَليه وسلم بجنازة فقام لها»، وهو هذا الحديث عن محمد بن منصور، فجعل الأحدب بهذا الإسناد: «من أتى الجمعة فليغتسل».
وللأحدب هذا غير ما ذكرت أحاديث عداد لا يتابعه الثقات عليها.