٤٠٦٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال:
«يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهدي له بيضات نعام، وهو حرام، فردهن؟».
قال: نعم.
أخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء (¬١)، فذكره.
---------------
(¬١) في المطبوع: «طاووس»، وأثبتناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (٤٦٧٩)، إذ نقله عن «صحيح ابن خزيمة».
والحديث؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٤٥٢، من طريق إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، به.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن سلمة لا يُحتج بروايته عن قيس بن سعد المَكِّي، انظر فوائد الحديث رقم (١٢٣).
• حديث أبي المنهال، عن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، قالا:
«سمعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول في الصرف: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان دينا فلا يصلح».
- وحديث أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الذهب بالورق دينا».
سلف في مسند البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه.