كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

- كتاب المزارعة
٣٩٣٣ - عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خَدِيج؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن كراء المزارع».
قال حنظلة: فسألت رافع بن خَدِيج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به (¬١).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كراء المزارع».
قال (¬٢): قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به (¬٣).
- وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا» (¬٤).
- وفي رواية: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» (¬٥).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس الأَنصاري، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) القائل؛ حنظلة بن قيس.
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٧٣٩٠).
(¬٤) اللفظ للحميدي.
(¬٥) اللفظ للبخاري (٢٣٢٧).
(¬٦) اللفظ لمسلم (٣٩٥٢).

الصفحة 22